|
تعليمات توفيق أوضاع الجمعيات |
|
 |  |
تدعوا وزارة الثقافة إلى ضرورة مراجعة مديرية الهيئات الثقافية لاستلام نسخه عن تعليمات توفيق أوضاع الجمعيات والالتزام بها علما" بأن آخر موعد لإجراء التوفيق سيكون 16/12/2010. تعليمات توفيق أوضاع الجمعيات رقم (148) لسنة 2010
صادرة بالاستناد إلى أحكام المادة (28) من قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008
المادة (1) تسمى هذه التعليمات " تعليمات توفيق أوضاع الجمعيات" ويعمل بها اعتبارا من تاريخ إصدارها. المادة (2) أ. يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المختصة لها في قانون الجمعيات النافذ إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك. ب. تعني عبارة المديرية: المديرية الميدانية في المحافظة أو اللواء التابعة للوزارة المختصة.
المادة (3) على كافة الجمعيات والاتحادات والهيئات المسجلة وفق أحكام قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم (33) لسنة 1966 وتعديلاته وقانون رعاية الثقافة وقانون السياحة وقانون البيئة والشركات غير الربحية المسجلة وفق أحكام قانون الشركات النافذ المفعول والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو أي جمعية أو هيئة أو منظمة أو مؤسسة ينطبق عليها تعريف (الجمعية) وفق أحكام القانون وتم تسجيلها وفق أحكام أي من التشريعات النافذة أن توفق أوضاعها وفق أحكام قانون الجمعيات النافذ والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة (4) لغايات تطبيق أحكام قانون الجمعيات وتوفيق أوضاع الجمعيات والهيئات المشمولة بأحكامه:- أ. تعتبر الوزارة التي أصدرت شهادة تسجيل الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الاتحاد أو المؤسسة القائمة قبل نفاذ أحكام القانون هي الوزارة المختصة بها وتشرف عليها، ما لم يتم إعادة تحديد الوزارة المختصة بها من قبل المجلس. ب. تعتبر فروع الجمعيات القائمة قبل نفاذ أحكام قانون الجمعيات مسجلة وفق أحكامه وعليها توفيق أوضاعها وفقا" لأحكام هذه التعليمات الصادرة بمقتضاه. ج. تعتبر الشركات غير الربحية المسجلة بموجب قانون الشركات والأنظمة الصادرة بمقتضاه جمعيات خاصة وتعتبر وزارة التنمية الاجتماعية هي الوزارة المختصة بها وعليها توفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. د. تعتبر الاتحادات القائمة قبل نفاذ قانون الجمعيات مسجلة وفق أحكامه وعليها توفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة (5) إذا رغبت الجمعية في إجراء أي تعديل على نظامها الأساسي عند توفيق أوضاعها خلافا للأحكام والبنود المتوجبة قانونا عند توفيق الأوضاع أن تعرض هذه التعديلات على هيئاتها العامة لإقرارها وفقا لأحكام نظامها الأساسي وأحكام القانون.
المادة (6) على كل جمعية ان تتقدم الى الوزارة المختصة او المديرية التابعة لها بطلب لتوفيق أوضاعها وعلى ان يرفق بالطلب ما يلي:-
1- نظامها الأساسي المعتمد والنظام الأساسي المعدل المقترح وكشف تفصيلي يبين مواد النظام الأساسي قبل وبعد التعديل. 2- محضر اجتماع الهيئة العامة المتخذ فيه قرار الموافقة على تعديل النظام الأساسي. 3- قائمة بأسماء وعناوين فروع الجمعية ان وجدت. 4- الأنظمة الداخلية للفروع. 5- شهادة تسجيلها. 6- كشف بأسماء أعضاء هيئتها العامة. 7- كشف بأسماء أعضاء هيئتها الإدارية بحيث يتضمن كامل البيانات الشخصية ومناصبهم الإدارية. 8- تقديم التقرير المالي والإداري لآخر سنتين منصرمتين للجمعية.
المادة (7) يتم دراسة الطلب من مديرية الميدان التابعة للوزارة المختصة خلال أسبوع من تاريخ استلامه وفي حال وجود نواقص يتم إشعار رئيس الجمعية أو المفوض عنها لاستكمال النواقص خلال أسبوع من تاريخ الإشعار.
المادة (8) على الوزارة المختصة رفع الطلب المكتمل إلى أمين عام السجل خلال أسبوع من تاريخ استلامه للطلب المكتمل لكافة الوثائق.
المادة (9) أ. في حال عدم وجود مديريات ميدانية تابعة للوزارة المختصة يمكن تقديم طلب توفيق الأوضاع للوزارة المختصة المركز. ب. على جميع الوزارات المختصة إرسال طلب توفيق الأوضاع لامين عام السجل.
المادة (10) يستلم أمين عام السجل الطلب ويتم دراسته وفي حال وجود نواقص يتم إشعار رئيس الجمعية أو المفوض عنها باستكمال النواقص بعد ثلاثين يوما" من تاريخ ورودها للسجل، وإلا اعتبر الطلب لاغيا".
المادة (11) في حال لم يتم تقديم النواقص خلال المدة المحددة في المادة (9) أعلاه يجوز لمجلس إدارة السجل إمهال الجمعية مهلة أخرى مدتها ثلاثين يوما.
المادة (12) بعد استكمال معاملة توفيق الأوضاع يصدر أمين عام السجل شهادة بذلك.
المادة (13) إذا لم تتقدم الجمعية بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون وهذه التعليمات، للمجلس اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وفقا لأحكام المادة (20/أ/2) من قانون الجمعيات النافذ.
المادة(14) يجوز لمجلس إدارة السجل إعادة تحديد الوزارة المختصة بالجمعيات المسجلة وفق غاياتها وأهدافها.
|