Logo 2 Image




التعليمات

تعليمات برنامج مكتبة الأسرة الأردنية

المادة (1)

تسمى هذه التعليمات ( تعليمات مشروع مكتبة الأسرة الأردنية )، ويعمل بها اعتبارا من تاريخ صدورها.

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الوزارة : وزارة الثقافة.

الوزير : وزير الثقافة.

الأمين العام : أمين عام الوزارة.

المشروع : مشروع مكتبة الأسرة الأردنية.

اللجنة العليا : اللجنة العليا لمكتبة الأسرة الأردنية المشكلة بموجب قرار الوزير بناء على تنسيب من الأمين العام.

اللجان المساندة : وهي مجموعة اللجان المشكلة لهذه الغاية بموجب نظام اللوازم رقم (32) لسنة 1993 وتعديلاته، واللجان التي تشكل للعمل في المشروع، وتشمل اللجان التنفيذية، والاستلام والتسليم، والإعلامية، والمالية، والجرد، والتدقيق اللغوي، والتصميم الفني، واللجان المشرفة على مراكز البيع، وأية لجان أخرى يتطلبها العمل.

المخصصات المالية : وهي المخصصات المالية المرصودة للمشروع في موازنة الوزارة.

المكافأة : وهي مجموعة المبالغ النقدية المقدمة للعاملين في المشروع من العاملين في الوزارة وغير العاملين لقاء العمل المكلفين به رسميا تصرف بقرار من الوزير حسب الأنظمة والتعليمات المالية السارية المفعول بناءا على تنسيب الأمين العام.

المادة (3)

تشرف اللجنة العليا على تنفيذ هذا المشروع، وتقوم بالمهام والصلاحيات الآتية:

  1. رسم التوجهات العامة للمشروع بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة.
  2. تحديد موضوعات وعناوين المؤلفات والكتب التي ستصدرها الوزارة ضمن إصدارات هذا المشروع في كل دورة من دوراته، واختيار الأفضل ومن ثم إقرارها بما يتناسب مع مختلف الأعمار.
  3. أية أمور أخرى يرى الوزير عرضها على اللجنة.

المادة (4)

تختار اللجنة العليا عناوين إصدارات المشروع من مختلف المعارف، بحيث تكون ذات قيمة معرفية عالية، وبما يناسب مختلف الفئات العمرية مع مراعاة الأمور الآتية :

  1. عدم طباعة المجلدات الكبيرة ذات التكلفة العالية إلا في حالات خاصة تحددها اللجنة مقرونة بموافقة الوزير.
  2. عدم طباعة العناوين ذات الأجزاء المتعددة إلا في حالات خاصة تحددها اللجنة مقرونة بموافقة الوزير.
  3. يجوز إعادة طباعة إصدارات سابقة للمشروع في حالات خاصة تستدعي ذلك، شريطة موافقة اللجنة مقرونة بموافقة الوزير.
  4.  أن تكون أغلفة الاصدارات بمواصفة فنية (240 غم مصقول – غلاسية- وليس تجليدا فنيا ).
  5. توفر إمكانية الحصول على حقوق طباعة المؤلفات المختلفة ضمن إصدارات المشروع من قبل المؤلف نفسه أو من الورثة أو دور النشر المختلفة.

المادة (5)

للوزير بناء على تنسيب الأمين شراء خدمات خبرات علمية أو ثقافية متخصصة أو استشارات أو إعداد بحوث ودراسات إذا تطلب المشروع ذلك لفترة محدودة، تنتهي بانتهاء المشروع، وبما ينسجم مع الأنظمة المعمول بها.

المادة (6)

تصرف مكافآت اللجان والفرق العاملة في المشروع، بقرار من الوزير استنادا إلى الأنظمة والتعليمات المالية المعمول بها بناء على تنسيب من الأمين العام.

المادة (7)

للوزير البت في أية حالة لم ترد في هذه التعليمات.

كيف تقيم محتوى الصفحة؟