Logo 2 Image




التعليمات

تعليمات تشكيل هيئات تحرير مجلات الوزارة

صادرة استنادا إلى المادة (9)

من نظام نشر الثقافة والتراث رقم (21) لسنة 2007

المادة (1): تسمى هذه التعليمات (تعليمات تشكيل هيئات تحرير مجلات الوزارة)، ويعمل بها من تاريخ 1/1/2015.

المادة (2): تكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصّة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الــوزارة: وزارة الثقافة.

الوزيــــر: وزير الثقافة.

الأمين العام : أمين عام وزارة الثقافة.

هيئة التحرير: الهيئة التي تتشكّل بقرار من الوزير للإشراف على المجلة المعنيّة وإخراجها إلى حيّز الوجود.

المديرية: مديرية الدراسات والنشر.

المدير المختص: مدير مديرية الدراسات والنشر.

المادة (3): تستند مطبوعات الوزارة إلى السياسة العامة لوزارة الثقافة كما هي محددة في قانون رعاية الثقافة والأنظمة المنبثقة عنه.

المادة (4): أهداف مجلة أفكار.

  1. لتعريف بالنتاج الفكري الأردني في مجالات الثقافة والإبداع المتعدّدة، والفنون، والإطلالة على النتاجين العربيّ والإنساني في هذه المجالات.
  2. الارتقاء بالمستوى الفكريّ والذائقة الجماليّة والفنيّة لدى القارئ.
  3. إيلاء الترجمة من اللّغات الأخرى إلى اللغة العربية وبالعكس ما تستحقّ من اهتمام.
  4. دعم الباحثين والكتّاب والفنانين والمترجمين ماديًا ومعنويًّا، من خلال نشر نتاجهم في المجلّة بمن فيهم الشباب.
  5. نشر الدراسات والمواد الإبداعية ذات المضمون التنويري، خدمة للقارئ، وبما ينسجم مع السياسة العامة للوزارة .
  6. التواصل مع الحركة الثقافية محليًا وعربيًا وعالميًا.
  7. متابعة الحركة الأدبية والفكرية والفنية نقديًّا.

المادة (5): أهداف مجلة وسام.

  1. دعم المبدعين في مجال أدب وثقافة الطفل من خلال نشر أعمالهم.
  2. الكشف عن المواهب الجديدة ونشر أعمالها.
  3. نشر الثقافة الوطنية الواعية بين النشء .
  4. الارتقاء بالمعرفة والذائقة الجمالية لدى الأطفال.
  5. نشر وتعزيز القيم العليا والسلوك القويم لدى النشء.
  6. تشجيع النشء على القراءة.

المادة (6): أهداف مجلة الفنون الشعبية.

  1. التعريف بالتراث الثقافي غير المادي الأردني، ونشر الوعي به، والحفاظ عليه، وتعزيز تنوعه.
  2. دعم الباحثين في حقل الفنون الشعبية من خلال نشر أبحاثهم ومقالاتهم.
  3. تعميق الانتماء للوطن والهوية الوطنية الأردنية، وبيان أثر الثقافة الشعبية في تشكيل الهوية الوطنية والحضارية للإنسان.

المادة (7): مهام رؤساء وأعضاء هيئة التحرير

  1. رئيس التحرير: هو المسؤول عن سير العمل في المجلة، وتحديد مواعيد اجتماعات هيئة التحرير، ودعوة أعضائها إلى الاجتماع وإدارته، واقتراح جدول أعماله، وتقديم الخطط لإدارة المجلة، واقتراح خطط تنفيذ الأعداد، وتوزيع المهام ين أعضاء هيئة التحرير ومخاطبة الكتّاب، والتنسيب بمكافآتهم ضمن الأسس والمعايير التي يقرها الوزير، والتوقيع على بروفة المجلة النهائية قبل طباعتها، وهو المسؤول عن محتويات ومضمون العدد.
  2. مدير التحرير: المسؤول عن تحرير المواد صحفيًا، ومتابعة صف المواد التي تقرها هيئة التحرير، ومتابعة بريدها، وتنظيمه وإعداد جدول أعمال اجتماع هيئة التحرير، ومتابعة تنفيذ توصيات هيئة التحرير.
  3. أعضاء هيئة التحرير: مراجعة المواد التي ترد إلى المجلة بتكليف من رئيس التحرير، وتقديم التوصيات بشأنها، واقتراح مواضيع أو قضايا أو ملفات ثقافية لنشرها في المجلة، وتقديم المقترحات التي من شأنها تطوير عمل المجلة، الارتقاء بمستواها، وتحسين آليات توزيعها، وتنفيذ المهام التي يكلّفهم بها رئيس التّحرير في حدود مهام هيئة التحرير، وتقييم أعداد المجلة بعد صدورها للحصول على التغذية الراجعة.
  4. سكرتير المجلة: يتولى السكرتير تنظيم ملفات المجلة، وإعداد جدول أعمال اجتماعات هيئة التحرير، ودعوة أعضائها بناءً على طلب رئيس التحرير، وتسجيل محاضرها بالتّنسيق مع رئيس التحرير ومدير التحرير، ومتابعة تنفيذ وصياتها، وبريدها، والإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالمجلة والكتّاب، وعطاء الطباعة، وكلّ ما يتعلق بإنجاز طباعة أعداد المجلة بالمطبعة المكلّفة بالطباعة، وتوزيعها، والاتصالات الخاصة بها، والالتزام بالدوام الرسمي كاملاً استقبال الكتاب والمراجعين وزوّار المجلة. ( بيانات الكتّاب لغايات الصرف المالي)
  5. المدقق اللغوي: يتولى تدقيق بروفات المجلة لغويًّا ويكون مسؤولًا عن سلامة ودقة اللغة في المجلة، ويوقع إلى جانب رئيس التحرير على البروفة النهائية للمجلة قبل طباعتها.
  6. المشرف الفني: يشرف على إخراج المجلة فنيًّا، وهو المسؤول عن التصميم الخارجي للمجلة وعن مواصفات ومستوى الطباعة.
  7. المخرج الفني: المسؤول عن إخراج المادة صحفيًّا من جهة اختيار الخطوط والألوان، وتنسيق المواد والعناوين، وتوزيع الصور والرسومات والأشكال، وغير ذلك من مستلزمات الإخراج الفني بالتنسيق مع مدير التحرير. ويوفر الصور والرسومات الضرورية لكلّ عدد بالتنسيق مع هيئة التحرير.

المادة (8): المعايير والشروط الواجب توافرها في رئيس هيئة التحرير

  1. المعرفة الجيدة برسالة وأهداف وزارة الثقافة وسياسة برامج النشر فيها.
  2. يمتلك صلات وعلاقات جيدة مع الوسط الثقافي والإبداعي داخل الأردن وخارجه.
  3. أن يكون مبدعًا صاحب مكانة في الساحة الثقافية والفنية، وله خبرة متراكمة في مجال إبداعه، أو أن يكون أكاديميًّا في مجال العلوم الإنسانية، أو الأدب أو الفنون أو التراث الشعبي، وله نشاطه وحضوره النقدي والبحثي في هذه المجالات.
  4. أن يكون على تواصل مع الحركة الثقافية، واطلاع على المشهد الثقافي محليًّا وعربيًّا وعالميًّا، وقادرًا على عكس ذلك على مستوى وتوزيع المجلة .
  5. أن تكون لديه خبرة جيدة في مجال التحرير من خلال مشاركات سابقة سواء أكانت في الصحافة الثقافية أم المجلات الثقافية المتنوعة.
  6. أن يتسم بالموضوعية والنزاهة والشّفافيّة .

المادة (9): المعايير والشروط الواجب توافرها في عضو هيئة التحرير

  1. أن يكون مبدعًا في مجال أو أكثر من مجالات الإبداع الأدبي والفني، أو أن يكون أكاديميًّا في مجال الثقافة والفكر أو الأدب والفنون، وله حضور في هذه المجالات.
  2. أن يكون له حضوره على الساحة من حيث منجزه الإبداعي أو الثقافي كمًّا ونوعًّا.
  3. النشاط والمبادرة والمتابعة في العمل.
  4. أن تتوفر لديه خبرة مقبولة في هذا المجال.
  5. أن يكون لديه خبرة جيدة في مجال التحرير الصحفي.

المادة (10): المعايير والشروط الواجب توافرها في مدير هيئة التحرير

إضافةً إلى الشروط العامة المطلوب توفرها في أعضاء هيئة التحرير يُعدّ مدير التحرير عضوًا في هيئة التحرير حكمًا.

  1. أن يكون مبدعًا أو أكاديميًّا في مجالات الفكر أو الثقافة أو الأدب أو الفنون أو التراث الشعبي.
  2. أن يكون لديه الخبرة الكافية في التحرير.
  3. إتقان المهارات الحاسوبية المطلوبة التي لها علاقة مباشرة بالتحرير.
  4. أن يكون متفرغًا للعمل أثناء فترة الدوام الرسمي حسب متطلبات العمل.

المادة (11): المعايير والشروط الواجب توافرها في سكرتير المجلة

  1. أن يكون موظفًا في الوزارة يتقيد بالدوام الرسمي ويراعي الإجراءات الرسمية.
  2. أن يكون على معرفة جيدة بالإجراءات المالية والإدارية المتعلقة بالمجلة والمنسجمة مع إجراءات الوزارة في هذا المجال.
  3. أن يكون على معرفة جيدة بالوسط الثقافي والفني، ويجيد مهارات الاتصال مع الآخرين.
  4. أن يتقن المهارات الحاسوبية اللازمة، وأن يكون على معرفة جيدة باللغة العربية.
  5. أن يكون ملمًّا بأهداف ورسالة ورؤية وزارة الثقافة وسياسة وبرامج النشر فيها.

المادة (12): المعايير والشروط الواجب توافرها في المدقق اللغوي

  1. أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس باللغة العربية على الأقل، ولديه خبرة عملية كافية، أو أن تكون لديه خبرة عملية جيدة في مجال التدقيق اللغوي.
  2. إتقان المهارات الحاسوبية اللازمة لهذه الغاية.
  3. يتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة ودقة المجلة لغويًّا، وأن يوقع على البروفة النهائية إلى جانب رئيس التحرير.

المادة (13): المعايير والشروط الخاصة بالمشرف الفني والمخرج الفني التنفيذي

(أ) المشرف الفني:

  1. أن يقدم رؤيته وخطته الى هيئة التحرير.
  2. أن يلتزم بخطة وإشراف هيئة التحرير، ضمن رؤية مشتركة.
  3. أن يكون موظفًا في الوزارة.
  4. أن يكون متخصّصًا في التصميم الفني الداخلي والخارجي ولديه الخبرة والكفاءة في هذا المجال.
  5. أن يكون مسؤولًا عن تطويرها والارتقاء بسويّتها من هذه الناحية، ويتحمل المسؤولية الفنية عن المجلة.

(ب) المخرج الفني التنفيذي:

  1. أن يلتزم بالرؤية والخطة الموضوعة من قبل المشرف الفني، والتنسيق معه.
  2. أن يكون متخصّصًا في مجال الإخراج الفني.
  3. أن تكون لديه الخبرة والكفاءة المميزة في هذا المجال.
  4. أن يكون مبادرًا ومُجدًّا في عمله.
  5. أن يلتزم بإنجاز عمله ضمن المواعيد المحددة، بالتنسيق مع مدير التحرير، ويتحمل المسؤولية عن ذلك.

المادة (14): يكلّف رئيس وأعضاء هيئة التّحرير بقرارٍ من الوزير، من موظفي الوزارة ممن تنطبق عليهم الشروط، أو من خارجها، مدّة سنتين، ويجوز التمديد سنتين أخريين، بتنسيب من الأمين العام وتوصية مشتركة من مساعد

لأمين العام للشؤون الثقافية والفنية ومدير الدراسات.

المادة (15): يكون عدد أعضاء هيئة التّحرير (8) ثمانية أعضاء حدًا أعلى بمن فيهم الرئيس.

المادة (16): للوزارة أن تلجأ إلى استقطاب الأشخاص المؤهلين للمهام السابق ذكرها لوظيفة معينة عبر الإعلان عنها في الصحف، وذلك استنادًا إلى نظام شراء الخدمات العلمية والفنية، ووفق الشروط الواردة في هذه التعليمات.

المادة (17): للوزير أن ينهي عمل رئيس وأعضاء هيئة التحرير منفردين أو مجتمعين، بتنسيب من الأمين العام، وتوصية مشتركة من مساعد الأمين العام للشؤون الثقافية والفنية والمدير المختص، دون التقيد بمضمون المادة (14).

المادة (18): تصرف أجور لجان التحرير بموجب التعليمات الخاصة بذلك.

المادة (19): يبتُّ الوزير في أيّة حالة لم تنصّ عليها هذه التعليمات، أو تنشأ عن طبيعتها.

المادة (20): يمكن أن يكلّف الشخص الواحد بأكثر من مهمة إذا امتلك الكفاءة اللازمة، وتدمج في هذه الحالة المكافآت المخصصة لكلّ مهمة في مكافأة واحدة.

كيف تقيم محتوى الصفحة؟